روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | معنى الاقتصاد المعرفي.. وحكم الشرع فيه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > معنى الاقتصاد المعرفي.. وحكم الشرع فيه


  معنى الاقتصاد المعرفي.. وحكم الشرع فيه
     عدد مرات المشاهدة: 1716        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: أريد فتوى بخصوص مصطلح سمعت عنه مؤخرا في الاقتصاد يعرف باقتصاد المعرفة، وبهذا الخصوص أريد معرفة رأي الشارع بهذا النظام الجديد الذي ظهر في علم الاقتصاد.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمصطلح اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد المعرفي أو الرقمي أو اقتصاد التعليم يقصد به اعتبار المعرفة هي المحرك الرئيسي للإنتاج والنمو الاقتصادي.

ودمج التكنولوجيا الحديثة في عناصر الإنتاج لتسهيل إنتاج السلع ومبادلة الخدمات بشكل بسط وأسرع.

جاء في أبحاث المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة تعريف التكنولوجيا من وجهة التحليل الاقتصادي باعتبارها موردًا أو مدخلًا للإنتاج بأنها:

مجموعة المعارف والمهارات والخبرات الجديدة التي يمكن تحويلها إلى طرق إنتاج أو استعمالها في إنتاج سلع وخدمات وتسويقها وتوزيعها, أو استخدامها في توليد هياكل تنظيمية إنتاجية...

كما يمكن تعريفها بأنها: مجموعة المعارف والأساليب المتاحة واللازمة للإنتاج والتنمية وبأنها: المعرفة العلمية والهندسية والإدارية التي يمكن بواسطتها تصور وتعميم وإنتاج وتطوير وتوزيع المنتجات والخدمات المختلفة..

والشريعة تقر من ذلك ما كان حسنا وترفض منه ما كان سيئا وسببا لظلم أوالغرر أوالجهالة ونحو ذلك.

فالقاعدة الشرعية أن الأصل في المعاملات الحل ما لم يقم دليل على التحريم، وهذا يدل على اتساع دائرة العمل والاستثمار المباح، قال تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ {الملك: 15}.

وكمثال على إقرار الشريعة لنموذج مما يسمى بالاقتصاد المعرفي مسألة الملكية الفكرية والحقوق المعنوية، فقد أثبت العلماء حق الملكية الفكرية وأحاطوه بسياج من الحماية التي تضمن بقاءه لصاحبه دون غيره.

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه.

فقال في نص قراره بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر:

أولًا:

الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها.

أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانيًا:

يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منه بعوض مالي إذا انتفى الضرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًا.

ثالثًا:

حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم. اهـ.

وهكذا في سائر جوانب ما يسمى بالاقتصاد المعرفي، فالشريعة تقوم وتزن بالقسطاس المستقيم، فما وافقها قبل وما خالفها رفض.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب